النظام الداخلي
الصفحة الرئيسية ] الى الاعلى ]

 

 

محتويات الصفحة

شروط العضوية

انواع العضوية 

شروط زوال العضوية

الفصل

آلية زوال العضوية والفصل

اعادة العضوية 

سجل العضوية 

بطاقة العضوية 

سجل بطاقة العضوية 

الانتخابات

الانتساب

الهيئة العامة / الجمعية العمومية

الهيئة الادارية 

العقوبات 

العضوية:

المادة الأولى: شروط العضوية:

  1. أن يكون لاجئاً مسجلاً.

  2. أن يكون عمره من 16سنة فما فوق.

  3. أن لا يكون منتسباً لمركز أو نادٍ آخر.

  4. أن يكون من سكان المخيم أو المناطق القريبة منه.

  5. أن يتصف العضو بالأخلاق الحميدة.

  6. أن يكون مسدداً لاشتراكه السنوي.

بداية الصفحة

المادة الثانية: أنواع العضوية:

  1. الأعضاء العاملون:

  2. هم الأعضاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين سن (16 عاماً فما فوق ) والذين انطبقت عليهم جميع شروط العضوية ولهم حق الانتخاب والترشيح وتمثيل المركز في النشاطات الرسمية ـ الداخلية والخارجية.

  3. الأعضاء المؤازرون:

هم غير اللاجئين الذين يقطنون الأحياء المحاذية للمخيم والذين تقبل الهيئة الإدارية انتسابهم كأعضاء مؤازرين ضمن الشروط التالية:

  1. لهم حق الانتخاب فقط.

  2. لهم حق ممارسة مختلف أوجه النشاط داخل المركز.

  3. ليس لهم حق تمثيل المركز في النشاطات أو تلقي التدريب في مراكز تدريب القادة.

  1. أعضاء الشرف:

هم الذين ترى الهيئة الإدارية أن في مكانتهم الاجتماعية والمالية فائدة تعود على المركز بالفائدة وتنتخبهم أو تعينهم للمدة التي تراها مناسبة.

 

بداية الصفحة

المادة الثالثة:

البند الأول: شروط زوال العضوية

تسقط العضوية عن العضو بقرار من الهيئة الإدارية في الحالات التالية:

  1. الاستقالة.

  2. الوفاة.

  3. الجنون.

  4. التحرير(للرياضيين).

  5. السفر لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية عن المركز بدون عذر أو إذن مسبق.

  6. الفصل.

بداية الصفحة

البند الثاني: الفصل

المواد الموجبة للفصل وهي:

  1. عدم تسديد الاشتراك السنوي.

  2. إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالمركز ضرراً مادياً كان أو أدبياً.

  3. إذا أصبح سلوكه غير مرضي ومنافياً لأهداف وغايات المركز.

بداية الصفحة

 

البند الثالث: آلية زوال العضوية والفصل

  1. لا يجوز للهيئة الإدارية أن تصدر قرار بزوال صفة العضوية عن العضو أو فصله إلا بموافقة ثلثي أعضائها على الأقل وبعد دعوته خطياً لحضور اجتماع الهيئة الإدارية لسماع أقواله ودفاعه، وإذا امتنع عن الحضور بعد دعوته بكتاب رسمي في الزمان والمكان المحددين له في الكتاب وانقضت المهلة المحددة لذلك ولم يقدم أسباباً مقنعة لعدم حضوره جاز للهيئة الإدارية فصله.

  2. يجب أن يبلغ العضو بزوال عضويته خلال أسبوعين من تاريخ صدور قرار الهيئة الإدارية بذلك.

  3. لا يحق لمن زالت عضويته أن يسترد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للمركز.

  4. يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين فصلوا بسبب عدم دفع الاشتراكات بشرط أن يسددوا المبالغ المستحقة عليهم.

  5. للهيئة الإدارية الحق في عدم إعادة العضوية للعضو المفصول إذا رأت في ذلك مصلحة للمركز وبدون إبداء الأسباب.

  6. يسري قرار الفصل بعد إقراره وتوقيعه من قبل المراقب الطوعي وتعليقه في لوحة الإعلانات أو صدوره في الصحف الرسمية.

  7. لا تعود العضوية الكاملة للعضو الذي زالت عضويته إلا بعد تطبيق إجراءات إعادة العضوية كاملة، ويستثنى من ذلك حالات الفصل بسبب السفر وحالات عدم تسديد الاشتراكات والاستقالة.

بداية الصفحة

المادة الرابعة: إعادة العضوية

للهيئة الإدارية الحق في إعادة العضوية للذين فقدوا عضويتهم بسبب توفر شروط زوال العضوية لديهم في الحالات التالية:

  1. الامتثال الكامل لقرارات الهيئة الإدارية الصادرة بحقه وتطبيقها.

  2. تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليه.

  3. التعهد الخطي بعدم تكرار السلوك الموجب لعقوبة الفصل.

  4. العودة إلى ملاك المركز (للرياضيين ).

  5. تقديم طلب انتساب جديد ودفع رسوم الانتساب.

بداية الصفحة

المادة الخامسة: سجل العضوية

بعد قبول الطالب يسجل في سجل خاص يعرف بسجل العضوية على أن تدون فيه الحقائق التالية: الرقم المتسلسل، الاسم، تاريخ ومكان الولادة، البلد الأصلي والقضاء، محل الإقامة، العنوان الحالي، المهنة، الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب)، عدد أفراد العائلة، المؤهلات (علمية وغيرها)، الهوايات والنشاطات، الدورات وفصيلة الدم، عدد سنوات الخدمة في مؤسسات المخيم وتاريخ الانتساب.

بداية الصفحة

المادة السادسة : بطاقة العضوية

  1. يمنح العضو بطاقة عضوية المركز الصادرة عن اتحاد مراكز الشباب الاجتماعية في مخيمات اللاجئين الضفة الغربية لإثبات عضويته، وبيان نوعها بعد شهر من قبول انتسابه.

  2. يجب أن يجدد العمل ببطاقة العضوية كل سنتين في مركزه.

  3. تسحب بطاقة العضوية من صاحبها إذا زالت عنه عضوية المركز بالفصل.

بداية الصفحة

المادة السابعة: سجل بطاقات العضوية

تسجل كل بطاقة حال صرفها للعضو في سجل خاص يعرف بسجل بطاقات العضوية على أن تدون فيه الحقائق التالية عنها: الاسم، النشاط الذي يزاوله، رقم البطاقة، نوع العضوية، تاريخ الصدور والتجديدات السنوية.

بداية الصفحة

المادة الثامنة: الانتساب

  1. يجب على طالب الانتساب إلى المركز الحصول على طلب الانتساب باتحاد المراكز وباسم مركزه ودفع رسوم الانتساب المحددة من قبل الهيئة الإدارية (ديناراً أردنياً أو ما يعادله).

  2. على طالب الانتساب للمركز أن يملأ طلب الانتساب المعتاد ويلصق عليه صورة فوتوغرافية له.

  3. تنظر الهيئة الإدارية في طلب الانتساب في أول جلسة لها من تاريخ تقديم الطلب.

  4. تعلن الهيئة عن قبولها لطلبات الانتساب وتعلقها على لوحة الإعلانات الرسمية في المركز.

  5. للهيئة الإدارية الحق في قبول طلب الانتساب أو رفضه دون إبداء الأسباب ورسوم الانتساب غير مستردة.

  6. يدفع العضو بعد قبول انتسابه عاملاً كان أو مؤازراً رسوم الاشتراك الشهري المحدد من قبل الهيئة الإدارية بعد أسبوع من صدور قرار قبول عضويته على لوحة الإعلانات.

  7. للهيئة الإدارية حق تحصيل الاشتراكات بشكل دفعات شهرية أو فصلية أو سنوية.

  8. بقبول طلب الانتساب للعضو ودفعه الاشتراكات يصبح العضو متساويا مع غيره من الأعضاء ويتمتع بما لهم من امتيازات ويقوم بما عليهم من واجبات.

  9. يمنح المنتسب بطاقة عضوية اتحاد المراكز برقمين الأول يحمل رقم عضويته في مركزه والثاني يحمل رقم عضويته في الاتحاد.

  10. لا يحق للعضو الذي قبلت عضويته تمثيل المركز قبل مضي شهر على عضويته.

 

بداية الصفحة

الجمعية العمومية( الهيئة العامة):

البند الأول: تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء المسجلين فيها ممن تمتعوا بجميع شروط العضوية ولهم حق الترشيح والانتخاب.

البند الثاني: تعقد الهيئة الإدارية العامة اجتماعها السنوي في الوقت الذي تراه مناسبا على أن يكون ما بين كانون ثاني وشباط، أما اجتماعاتها الطارئة فتعقد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

البند الثالث: يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة العامة من حضور (50% + 1) من أعضائها المسجلين والذين يتمتعون بجميع شروط العضوية وإذا لم يحضر هذا العدد يؤجل الاجتماع على أن يعقد ثانية خلال أسبوعين من تاريخ التأجيل وعندها يجوز بمن حضر أن ينجزوا جدول الأعمال بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتهم نافذة وملزمة لجميع الأعضاء سواء حضروا الاجتماع أو لم يحضروا أو صوتوا مع القرارات أو ضدها.

البند الرابع: للهيئة العامة في المركز الحق بإسقاط الهيئة الإدارية إذا وجدت في ذلك مصلحة للمركز في الحالات التالية:

  1. عدم فاعلية الهيئة وإهمالها لواجباتها.

  2. الإغلاق المستمر للمركز.

  3. عدم تواجد الهيئة في المركز باستمرار خلال دوام المركز.

  4. تراجع أداء المركز في مختلف المجالات.

البند الخامس: الإجراءات القانونية لإسقاط الهيئة الإدارية:

  1. إثبات الظروف الموجبة للإسقاط.

  2. جمع تواقيع ثلثي أعضاء الهيئة العامة.

  3. إبلاغ الهيئة الإدارية وجميع الجهات الرسمية المختصة( اتحاد المراكز، وكالة الغوث) بمطلب الهيئة العامة من خلال العريضة وطلب عقد اجتماع طارئ للهيئة العامة.

  4. حجب الثقة عن الهيئة الإدارية من خلال التصويت ونجاح القرار بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة.

  5. اختيار لجنة انتقالية لإدارة المركز بحضور الجهات الرسمية المختصة لغاية إجراء الانتخابات.

  6. تحديد مدة عمل اللجنة الانتقالية بشهرين لإنجاز الانتخابات.

  7. تنتهي شرعية اللجنة الانتقالية بانتهاء مهمتها.

البند السادس: اجتماع الهيئة العامة:

تجتمع الهيئة العامة خلال الدورة الانتخابية (السنتين) مرة كل سنة، ويكون جدول أعمال الاجتماع السنوي للهيئة العامة على النحو الآتي:

  1. قراءة التقريرين الإداري والمالي.

  2. نقاش التقريرين.

  3. وأي نقطة يقرها الحضور على جدول الأعمال.

البند السابع: يكون جدول أعمال اجتماع نهاية دورة السنتين كما يلي:

  1. قراءة التقرير الإداري السنوي من قبل أمين سر الهيئة الإدارية عن نشاطات المركز ومشاريعه، ثم مناقشته من قبل الهيئة العامة.

  2. قراءة التقرير المالي السنوي من قبل أمين الصندوق ثم مناقشته من قبل الهيئة العامة.

  3. الإعلان عن استقالة الهيئة الإدارية للمركز من قبل رئيس الهيئة الإدارية.

  4. الإعلان عن بدء عملية الانتخابات.

بداية الصفحة

المادة الثانية: الانتخابات

البند الأول: تجري الانتخابات في جميع المراكز دوريا قبل نهاية شهر شباط (لانتداب ممثليها في هيئة الاتحاد لمراكز الشباب والتي تجري انتخاباتها دوريا كل سنتين في آذار).

البند الثاني: تجري الانتخابات دوريا كل سنتين مرة ما بين كانون ثاني وشباط.

البند الثالث: يشكل مراقب المركز قبل نهاية دورة الهيئة الإدارية بثلاثة أشهر ـ اللجنة التحضيرية للانتخابات.

البند الرابع: تتكون اللجنة التحضيرية من مراقب المركز رئيسا لها ورئيس الهيئة الإدارية، أمين السر، أمين الصندوق وأمين المستودع أعضاء فيها، وأية شخصية اعتبارية أخرى.

البند الخامس: مهام اللجنة التحضيرية

  1. دعوة أعضاء الهيئة العامة لتجديد عضويتهم من خلال تسديد الاشتراكات قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر.

  2. إعداد قوائم العهد المختلفة.

  3. تعليق نظام الانتخابات على لوحة إعلانات المركز شاملاً لما يلي: ـ

  1. الإعلان عن البرنامج الزمني للانتخابات والترشيح والطعونات قبل شهر من يوم الانتخابات.

  2. الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات وهي: ـ

ب ـ1. شروط العضوية كما وردت في الفصل الثاني أولاً.

ب ـ 2. أن لا يقل عمر المرشح عن 24 عاماً.

ب ـ 3. أن يتقدم المرشح بطلب خطي للترشيح.

ب ـ 4. يعلن المرشح في طلب ترشيحه عن منصبه في الهيئة الإدارية.

  1. يتم التصويت بناءً على معرفة مناصب الهيئة الإدارية بالطرق التالية( الاقتراع السري، الاقتراع المباشر، التزكية).

  2. لا يجوز بأي حال من الأحوال التقدم للترشيح بطريقة الكتل الانتخابية.

  3. تعليق قوائم الأعضاء على لوحة الإعلانات بعد إغلاق باب الانتساب مباشرة.

  4. الإعلان عن قائمة المرشحين على لوحة الإعلانات بعد إغلاق باب الترشيح مباشرة.

  5. إعلام الجهات المختصة ( اتحاد مراكز الشباب، وكالة الغوث) كلجنة إشراف على الانتخابات قبل شهر من موعدها.

  6. دعوة أي جهة معينة أخرى لحضور الانتخابات.

 

بداية الصفحة

الهيئة الإدارية:

تتألف الهيئة الإدارية من احد عشر منصب( الرئيس، نائب الرئيس و مسؤول لجنة اصدقاء المركز، أمين السر، أمين الصندوق و المستودع، المشرف الرياضي،المشرف الثقافي و الفني، مشرف العلاقات العامة، ومشرف الفتيان، الكشافة، مشرف اللجنة الاجتماعية، و مسؤولة المرأة في المركز).

  1. صلاحيات الهيئة الإدارية:-

  1. تختار مراقباً طوعياً للمركز في أول جلسة إدارية لها بعد الانتخابات.

  2. تتولى دعوة الجمعية العمومية إلى الاجتماع السنوي بإعلان يرسل إلى جميع الأعضاء الذين لهم حق الحضور قبل الموعد بأسبوعين مع نسخة من جدول الأعمال تلصق نسخة من الدعوة وأخرى من جدول الأعمال مع كشف بأسماء المدعوين على لوحة إعلانات المركز.

  3. قبول أو رفض أي طلب انتساب بيان الأسباب إن وجدت ذلك مناسبا كما لها حق إسقاط عضوية العضو أو فصله بموجب المادة الثالثة في البندين الأول والثاني من الفصل الثاني.

  4. للهيئة الإدارية أن تعين لجاناً فرعية لأداء مهمة معينة وإلغاء هذا التعيين، ولعا أن تعين أي شخص للقيام بأي عمل أو وظيفة وإلغاء هذا التعيين.

  5. أن تجمع الأموال وتقوم بالأعمال وتتصرف بالشكل الذي تراه وتعتقد أنه في مصلحة المركز.

  6. تنسيق برامج اللجان المختلفة( السنوية والشهرية والأسبوعية) ووضعها في برنامج موحد.

  7. لا بد من موافقة الهيئة الإدارية على مقررات اللجان كل في مجالها لكي تكسبها حق التنفيذ.

  8. إعداد التقريرين السنوي الإداري والمالي لاجتماع الجمعية العمومية السنوي.

  9. تجتمع الهيئة الإدارية وكل لجنة من لجان المركز كلما اقتضى الأمر على أن لا تقل اجتماعاتها عن مرة كل أسبوعين.

  10. اختيار ناطق إعلامي للمركز.

  11. حث المرأة للمشاركة في أنشطة المركز.

بداية الصفحة

 

 

العقوبات:

  1. للهيئة الإدارية ومراقب المركز الحق في إصدار العقوبات التالية:

  1. التنبيه الشفوي

  2. التنبيه الخطي.

  3. الإنذار الخطي.

  4. الحرمان.

  5. تجميد العضوية.

  6. الفصل وإزالة العضوية.

  7. التغريم المادي.

  8. الملاحقة القضائية.

  1. لا تعتبر العقوبة الصادرة بحق أي عضو نافذة السريان إلا بعد عرضها على الهيئة الإدارية وإقرارها وتوقيعها من قبل رئيس الهيئة الإدارية ومراقب المركز وختمها بختم المركز الرسمي.

  2. للهيئة الإدارية الحق في رفض أي عقوبة صادرة من الكوادر الفنية واللجان إذا لم ترفع عبر القنوات الرسمية.

  3. ترفع التوصيات والعقوبات والمطالب من المستويات الفنية الأدنى وظيفياً إلى المستويات الفنية والرسمية ذات الاختصاص الأعلى وهذا الأجراء يمثل القنوات الرسمية في التعامل.

  4. للهيئة الإدارية الحق في تنفيذ العقوبة كاملة أو تخفيفها أو إلغائها أو تجميدها مؤقتاً إذا كانت هناك مصلحة للمركز في ذلك القرار.

  5. للعضو الحق في الدفاع عن نفسه والاستماع لوجهة نظره قبل القرار وإقراره وتعليقه على لوحة الإعلانات في المركز والإعلان عنه في الصحف الرسمية.

  6. للعضو المعاقب الحق في تقديم طلب للهيئة الإدارية لتخفيف العقوبة بشرط امتثاله للقرار كلياً واثبات حسن النية والالتزام الكامل بقوانين المركز ولوائحه الداخلية وتقديم طلبه خطياً وللإدارة الحق في قبول ذلك أو رفضه إذا كان لديها ما يبرر ذلك وبدون إبداء الأسباب.

 

المادة الثانية: تفسير العقوبات

  1. التنبيه الشفوي: تطبيق هذه العقوبة من قبل الجهات المسئولة في المركز بحق الأعضاء الذين مارسوا سلوكاً خاطئاً أو خرقوا قوانينه أو أخلوا بآدابه العامة.

  2. التنبيه الخطي: تطبيق هذه العقوبة من قبل الجهات المسئولة في المركز على الأعضاء الذين يكررون السلوك أو المخالفة الواردة في المادة رقم(1) مثل الغياب عن الاجتماعات، عدم الالتزام بالتدريب ومخالفة القوانين ولوائح المركز، وتتحول العقوبة لمستوى الإنذار بعد حصوله على تنبيهين خطياً يتحول الثالث إلى إنذار.

  3. الإنذار الخطي: تطبق هذه العقوبة على الأعضاء في حالة استمرار المخالفة أو السلوك الموجب للعقوبة بعد تنفيذ البند رقم(ب) ويجب أن يصدر بحق المخالف تنبيها شفوياً وتنبيهاً خطياً ويتحول الثالث بشكل آلي إلى إنذار.

  4. الحرمان: عقوبة تحرم بموجبها الجهات المسئولة في المركز للعضو من ممارسة نشاط معين نتيجة لغياب وعدم التزام بالتعليمات أو الإساءة لسمعة المركز في الخارج مثل المباريات، الرحلات، الحفلات.

  5. تجميد العضوية: عقوبة تطبق على العضو في حالة تمرده على تعليمات المركز وتهديده المستمر لطلب الاستقالة وترك المركز بالرغم من عدم تقصير المركز بحقه وهي لفترة محدودة وللإدارة الحق في تمديدها وتقصيرها أو رفعها.

  6. الفصل وإزالة العضوية: عقوبة تطبقها الجهات المسئولة في المركز بحق العضو الذي اتخذت بحقه كافة الإجراءات الواردة في المادة الأولى من العقوبات في البند رقم(1) (أ،ب،ت،ث)، ولا زال مستمراً في المخالفة والسلوك المخل الذي يتنافى وقوانين المركز الداخلية مع مراعاة تطبيق الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون كحق مكتسب للعضو.

  7. التغريم المادي: إجراء عقابي تتخذه الهيئة الإدارية ومراقب المركز بحق الأعضاء الذين يؤدون عملاً يسبب خسارة مادية للمركز.

  8. الملاحقة القضائية: وهو إجراء عقابي تمارسه الهيئة الإدارية ومراقب المركز ضد الأعضاء وغير ممن يتسببون في إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي جسيم بالمركز.

المادة الثالثة: اللوائح الداخلية

  1. التحرير إجراء قانوني مبني على حق الأعضاء الرياضيين في الانتقال من مركز لآخر نتيجة لظروف خارجة عن إدارة المركز وتتمشى مع مصالحهم الخاصة لتجنب الازدواجية وتمنح للعضو في فترة من العام وتطلب بطريقة رسمية.

حجب الثقة: وهو حق تمارسه الهيئة العامة لإسقاط الهيئة الإدارية لإهمالها لواجباتها وهو سلاح بيد الهيئة الإدارية لإسقاط مراقب المركز في حالة إهماله لواجباته.

 

بداية الصفحة

 

This page was done by E.Youusef Albaba